إصدار تصريح عمل جديد - نقل عامل
Issuance of a New Work Permit - Transfer Work Permit
تصريح لنقل عامل غير مواطن من منشأة مسجلة لدى الوزارة إلى منشأة أخرى مسجلة، بعد إلغاء التصريح السابق واستيفاء شروط صاحب العمل الجديد.
من يمكنه طلب الخدمة؟
الشروط
- ألا يقل عمر العامل عن 18 سنة
- استيفاء ترخيص مزاولة المهنة للمهن التخصصية أو المنظمة
- توافق المهنة مع نشاط المنشأة الجديدة
- سريان رخصة المنشأة وعدم وجود مخالفات توقف نشاطها
- تقديم الطلب من المخول بالتوقيع عن المنشأة
- ألا يكون للمرشح تصريح عمل فعال
- تقديم طلب التصريح الجديد خلال 90 يوماً من إلغاء التصريح السابق
- التزام صاحب العمل الجديد بأحكام انتقال العامل المنشورة في قانون تنظيم علاقات العمل
المستندات المطلوبة
- صورة شخصية ملونة واضحة بخلفية بيضاء
- نسخة جواز سفر سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر
- عرض العمل الرسمي الصادر من الوزارة وموقع من صاحب العمل والعامل
- الشهادة الدراسية بحسب المستوى المهاري
- ترخيص مزاولة المهنة عند انطباقه
- صورة واضحة من وجهي بطاقة الهوية الوطنية السارية للعامل من باكستان أو أفغانستان أو العراق أو إيران
الرسوم
- رسم طلب نقل تصريح العمل: 50 AED
- إصدار تصريح سنتين - الفئة الأولى: 250 AED
- إصدار تصريح سنتين - الفئة الثانية: 1200 AED
- إصدار تصريح سنتين - الفئة الثالثة: 3450 AED
- الحد الأقصى لعمولة مركز الأعمال لكل خدمة في الحزمة: 72 AED
قد تتغير الرسوم بحسب القناة والحالة ومدة التصريح؛ راجع الحاسبة أو صفحة الجهة قبل الدفع.
خطوات التقديم
- سجّل الدخول إلى قناة الوزارة الرسمية بحساب المنشأة أو الهوية الرقمية.
- اختر الخدمة وأدخل بيانات المنشأة والعامل بحسب الحالة.
- ارفع المستندات المطلوبة وأرسل الطلب من حساب المخول بالتوقيع.
- استكمل أي نواقص ترسلها الوزارة وتابع حالة المعاملة رسمياً.
- بعد الموافقة، سدد الرسوم التي تعرضها القناة الرسمية واحفظ رقم الطلب.
هذه خطوات إرشادية للوصول الآمن؛ التفاصيل التنفيذية النهائية تظهر داخل قناة الجهة الرسمية.
الحالات الخاصة
- يمكن استبدال العامل وتغيير الجنسية مع ثبات المهنة والجنس خلال ستة أشهر من الإصدار ولمرتين بحد أقصى بعد إلغاء ICP إذن دخول العامل المستبدل
- الخدمة متاحة لجميع المستويات المهارية والمهن وفق شروطها
- الرسوم لا تشمل الضريبة ورسوم التحصيل
أسباب الرفض المحتملة
- مرور أكثر من 90 يوماً على إلغاء التصريح السابق دون استيفاء حالة تسمح بالتقديم
- وجود تصريح عمل فعال أو عدم استيفاء صاحب العمل الجديد لأحكام انتقال العامل
أسباب التأخير
- إشعار المنشأة بنواقص يجب استكمالها قبل الموافقة
- انتظار التحقق من المؤهل أو ترخيص مزاولة المهنة أو بيانات الإقامة لدى الجهة المرتبطة
أخطاء شائعة
- التقديم من حساب غير المخول بالتوقيع عن المنشأة
- اختيار مهنة لا تتوافق مع نشاط المنشأة أو رفع جواز أو إقامة غير ساريين
حلول المشكلات
- تحقق من سريان ملف المنشأة وصلاحية المفوض وتوافق المهنة قبل إرسال الطلب
- طابق بيانات العرض والمستندات وتابع أي نواقص عبر الاستعلام الرسمي
الأسئلة الشائعة
متى يجب تقديم طلب النقل؟
خلال 90 يوماً من إلغاء تصريح العمل السابق.
هل رسوم الإصدار ثابتة؟
رسم الطلب 50 درهماً، بينما رسم إصدار السنتين يعتمد على فئة المنشأة: 250 أو 1200 أو 3450 درهماً.
خدمات مرتبطة
مصادر الإثبات
- المصدر الحكومي الرسمي ↗ — purpose-process-conditions-documents-fees-duration-transfer-window-start-and-inquiry